Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60336 بتاريخ 08/04/2016 : المنحة المدرسية بوصفها منحة شهرية متى وردت ضمن ملحقات الأجر المصنفة كمنح شهرية
Principe juridique
- تتحد منحة الإنتاج ومنحة آخر السنة في منحة واحدة متى نصت الاتفاقية القطاعية على توحيدها بمختلف التسميات وربط صرفها بأجرة شهر ديسمبر مع ضبط حد أدنى وحد أقصى وفق العدد المهني.
- لا يُستدل بوجود ممارسة سابقة على استحقاق منحتين مستقلتين إذا كان النص المنظم قد رتب للمنتفعين سابقا بالشهر الثالث عشر قاعدة احتساب مخصوصة داخل نفس منحة الإنتاج بما ينفي قيام استحقاق مزدوج مستقل.
- تُعتبر المنحة المدرسية منحة شهرية متى أُدرجت ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد منحا شهرية وأضيفت إليه هذه المنحة بموجب ملحق تعديلي مصادق عليه بما يفيد انتماءها لنظام المنح الشهرية.
- يُحمل اللفظ القانوني على إطلاقه إذا وردت العبارة مطلقة دون تقييد زماني بما يمنع قصر المنحة المدرسية على مناسبة العودة المدرسية وحدها.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-احكام الفصل 533 م.ا.ع-أحكام الفصل 213 م.ش.-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.