Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60358 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية بوصفها منحة شهرية متى وردت ضمن ملحقات الأجر المقررة كمنح شهرية

J P 60358/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تعتبر منحة "الإنتاج و آخر السنة" منحة واحدة موحّدة التسمية ولو اختلفت التسميات المتداولة داخل المؤسسات، متى ضبطت الاتفاقية القطاعية عناصرها وكيفية احتسابها وصرفها على هذا الأساس.
  2. لا يثبت للعامل حق المطالبة بمنحة إنتاج مستقلة عن منحة الشهر الثالث عشر متى كانت الاتفاقية قد نظّمت وضعية المنتفعين بمنحة الشهر الثالث عشر بإدراجها ضمن قاعدة احتساب خاصة داخل نفس منحة "الإنتاج و آخر السنة".
  3. تُحمل المنحة التي ترد ضمن فصل يتناول ملحقات الأجر المصنّفة كمنح شهرية على أنها منحة شهرية، ما لم يرد نص صريح يقيد صرفها بسنة أو بمناسبة محددة.
  4. إذا كانت عبارة النص مطلقة وجب إبقاؤها على إطلاقها، فلا يُقيد استحقاق المنحة بتسميتها أو ربطها بمناسبة سنوية متى لم يتضمن النص ذلك القيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.