Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60356 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى أدرجت ضمن ملحقات الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية

J P 60356/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. توحيد تسمية منحة «الإنتاج و آخر السنة» بالاتفاقية القطاعية يجعلها منحة واحدة تستخلص وفق ضوابطها مهما اختلفت التسميات المتداولة بالمؤسسات، فلا تقبل المطالبة بصرفها كمنحتين مستقلتين.
  2. إدراج المنحة ضمن فصل «ملحقات الأجر» الذي يعدد المنح الشهرية بالاتفاقية يعد قرينة على أن صرفها يكون شهريا متى لم يرد نص يقيدها بزمن سنوي محدد.
  3. متى وردت عبارة النص مطلقة تعين حملها على إطلاقها، فلا يجوز تقييد «منحة مدرسية» بمناسبة سنوية طالما لم يسمها النص «منحة العودة المدرسية» ولم يربطها صراحة بالدخول المدرسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.