Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60357 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا عند ورودها ضمن ملحقات الأجر

J P 60357/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تستفاد وحدة منحة الإنتاج و آخر السنة من صياغة الفصل 49 التي تقرر منحة واحدة مهما اختلفت تسميتها داخل المؤسسات، بما يمنع المطالبة بها على أساس استقلال منحة الإنتاج عن الشهر الثالث عشر خارج القاعدة التي يحددها النص لفائدة أصحاب الحقوق المكتسبة.
  2. يكون توصيف المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن فصل يتعلق بملحقات الأجر التي تسند في شكل منح شهرية وتمت إضافتها بموجب ملحق تعديلي، إذ يعد هذا الإدراج قرينة على دورية صرفها.
  3. يفهم إطلاق عبارة "منحة مدرسية" على معناها العام دون تقييدها بزمن محدد متى لم يعتمد المشرع تسمية "منحة العودة المدرسية"، فيتعين تطبيقها وفق إطلاقها دون حصرها في مناسبة سنوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.