Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60354 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق للأجر متى وردت بصياغة مطلقة ضمن المنح الشهرية

J P 60354/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تفسير أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة يتم بالاعتماد على صيغتها ومحلّها داخل هيكلها التنظيمي، بما يجعل إدراج المنحة ضمن باب ملحقات الأجر المقررة في شكل منح شهرية قرينة على صبغتها الدورية الشهرية.
  2. المنحة التي توحّدها الاتفاقية تحت تسمية واحدة رغم اختلاف التسميات المتداولة بالمؤسسات تعتبر حقا واحدا غير قابل للتجزئة في المطالبة، فلا يستقيم طلب أحد أجزائها بمعزل عن القاعدة الموحدة التي ضبطتها الاتفاقية.
  3. عندما ترد عبارة النص مطلقة دون تقييد بزمن أو مناسبة محددة، تعيّن حملها على إطلاقها وعدم تقييد نطاقها بتأويل يضيف شرطا زمنيا لم ينص عليه المشرّع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.