Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60352 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق أجر بصفة شهرية

J P 60352/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يُستخلص من تنظيم الاتفاقية القطاعية لمنحة الإنتاج و آخر السنة أن اختلاف التسميات المتداولة داخل المؤسسات لا ينشئ استحقاقا بمنحتين مستقلتين متى كان النص قد وحّدها في منحة واحدة محددة المقدار وشروط الإسناد.
  2. لا تُقبل مطالبة الأجير بمنحة الإنتاج بصفة منفصلة عن الشهر الثالث عشر متى كان النص الاتفاقي قد خصّ الأعوان المنتفعين سابقا بالشهر الثالث عشر بقاعدة احتساب خاصة تندرج ضمن منحة الإنتاج الموحّدة.
  3. تُعدّ المنحة المدرسية ملحقا من ملحقات الأجر ذات صبغة شهرية متى وردت ضمن فصل يُعدّد المنح الشهرية وأُدرجت به بموجب ملحق تعديلي دون تقييدها بحدث العودة المدرسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.