الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60352 تاريخ الحكم 08/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60352 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق أجر بصفة شهرية
Principe juridique
- يُستخلص من تنظيم الاتفاقية القطاعية لمنحة الإنتاج و آخر السنة أن اختلاف التسميات المتداولة داخل المؤسسات لا ينشئ استحقاقا بمنحتين مستقلتين متى كان النص قد وحّدها في منحة واحدة محددة المقدار وشروط الإسناد.
- لا تُقبل مطالبة الأجير بمنحة الإنتاج بصفة منفصلة عن الشهر الثالث عشر متى كان النص الاتفاقي قد خصّ الأعوان المنتفعين سابقا بالشهر الثالث عشر بقاعدة احتساب خاصة تندرج ضمن منحة الإنتاج الموحّدة.
- تُعدّ المنحة المدرسية ملحقا من ملحقات الأجر ذات صبغة شهرية متى وردت ضمن فصل يُعدّد المنح الشهرية وأُدرجت به بموجب ملحق تعديلي دون تقييدها بحدث العودة المدرسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.