Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60373 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا عند ورودها ضمن ملحقات الأجر
Principe juridique
- توحيد تسمية منحة «الإنتاج و آخر السنة» بمقتضى الاتفاقية القطاعية يجعلها منحة واحدة غير قابلة للمطالبة بها على وجه الاستقلال تحت تسميات مختلفة.
- إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد المنح الشهرية يُفهم منه أن استحقاقها يكون بصفة شهرية متى ورد نصها في هذا الإطار.
- تسمية المنحة بعبارة مطلقة غير مقيدة بزمن صرف محدد يقتضي حملها على إطلاقها دون حصرها في مناسبة سنوية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.