Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60373 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا عند ورودها ضمن ملحقات الأجر

J P 60373/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. توحيد تسمية منحة «الإنتاج و آخر السنة» بمقتضى الاتفاقية القطاعية يجعلها منحة واحدة غير قابلة للمطالبة بها على وجه الاستقلال تحت تسميات مختلفة.
  2. إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد المنح الشهرية يُفهم منه أن استحقاقها يكون بصفة شهرية متى ورد نصها في هذا الإطار.
  3. تسمية المنحة بعبارة مطلقة غير مقيدة بزمن صرف محدد يقتضي حملها على إطلاقها دون حصرها في مناسبة سنوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.