Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60371 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار منحة مدرسية تسند شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر المحددة كمنح شهرية
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك أن منحة الإنتاج و آخر السنة هي منحة واحدة تُصرف مع أجر شهر ديسمبر ولو اختلفت التسمية داخل المؤسسة.
- لا تقوم المطالبة بمنحة الإنتاج مستقلة على ادعاء حق مكتسب إذا كان النص المنظم قد عالج وضعية الأعوان المنتفعين بمنحة الشهر الثالث عشر بضبط قاعدة احتساب خاصة ضمن نفس المنحة الموحدة.
- تُعتبر المنحة المدرسية شهرية متى وردت ضمن الفصل المتعلق بمحلقات الأجر في شكل منح شهرية وتمت إضافتها بموجب الملحق التعديلي عدد09 بما يدل على اندراجها ضمن نظام الملحقات الشهرية.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 49 جديد-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش.-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.