Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60361 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية متى وردت ضمن منح الأجر الشهرية بصياغة مطلقة
Principe juridique
- تُستخلص وحدة منحة «الإنتاج و آخر السنة» من صياغة النص القطاعي الذي يجعلها منحة واحدة تُصرف مع أجر شهر ديسمبر مهما اختلفت تسميتها داخل المؤسسات، بما ينفي حق المطالبة بها كمنحتين مستقلتين.
- إذا خصّص النص القطاعي للمنتفعين بمنحة الشهر الثالث عشر قاعدة احتساب مغايرة ضمن نفس عنوان منحة الإنتاج، فإن ذلك يُعد تنظيما خاصا لامتياز مكتسب ولا يُنشئ حقا في الجمع بين منحة الشهر الثالث عشر ومنحة إنتاج مستقلة عنها.
- تُعتبر المنحة المدرسية ذات صبغة شهرية متى وردت ضمن فصل يعدد ملحقات الأجر في شكل منح شهرية وأُدرجت داخله بملحق تعديلي، ويعزز ذلك إطلاق عبارة «منحة مدرسية عن كل تلميذ مباشر للدراسة» بما يمنع تقييدها بمناسبة سنوية.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 49 جديد-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش.-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.