Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60359 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية

J P 60359/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. اعتبار منحة الإنتاج وآخر السنة منحة واحدة يترتب عن صياغة النص القطاعي الذي يوحّد التسميات المختلفة ويجعل صرفها مع أجر شهر ديسمبر، بما يمنع المطالبة بها كمنحتين مستقلتين متى كانت المؤسسة قد طبّقت قاعدة الاحتساب المقررة بالنص.
  2. الوضعية الخاصة للأعوان الذين كانوا ينتفعون بمنحة الشهر الثالث عشر قبل توحيد التسميات تُنظَّم بقاعدة احتساب مغايرة داخل نفس منحة الإنتاج وآخر السنة، ولا تُنشئ حقا في الجمع بين منحتين منفصلتين خارج ما رتبه النص.
  3. إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد المنح الشهرية، مع إطلاق عبارة الإسناد دون تقييد بمناسبة العودة المدرسية، يقتضي حملها على الصرف بصفة شهرية عن كل تلميذ مباشر للدراسة.
  4. إذا ثبت حصول العامل على جزء من المنحة المدرسية، فإن ذمة المؤجر تبرأ في حدود ما دفع وتظل مدينة بالباقي وفق المقدار المستحق، على أن يُدعم الطلب بما يفيد وجود أبناء في الكفالة يزاولون تعليمهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.