Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60388 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة عند ثبوت العلاقة الشغلية وغياب إثبات الخلاص
Principe juridique
- إذا امتنع من أناب محاميا عنه عن تقديم جوابه عن الدعوى، فإن المحكمة تواصل النظر طبق أوراقها دون التوقف على ذلك متى توفرت لديها عناصر الفصل.
- ثبوت العلاقة الشغلية يخول للعامل المطالبة بالأجرة المستحقة، ويكون على المؤجر دفع الدعوى بإثبات الخلاص أو عدم الاستحقاق.
- عند عدم تقديم المؤجر ما يفيد خلاص الأجرة أو ما يخالف مقدارها المدعى به، تعتمد المحكمة الأجرة الشهرية المصرح بها لتقدير المستحقات المحكوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.