Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60388 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة عند ثبوت العلاقة الشغلية وغياب إثبات الخلاص

J P 60388/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. إذا امتنع من أناب محاميا عنه عن تقديم جوابه عن الدعوى، فإن المحكمة تواصل النظر طبق أوراقها دون التوقف على ذلك متى توفرت لديها عناصر الفصل.
  2. ثبوت العلاقة الشغلية يخول للعامل المطالبة بالأجرة المستحقة، ويكون على المؤجر دفع الدعوى بإثبات الخلاص أو عدم الاستحقاق.
  3. عند عدم تقديم المؤجر ما يفيد خلاص الأجرة أو ما يخالف مقدارها المدعى به، تعتمد المحكمة الأجرة الشهرية المصرح بها لتقدير المستحقات المحكوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.