Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60375 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية بوصفها ملحقا للأجر متى وردت ضمن المنح الشهرية
Principe juridique
- توحيد تسمية منحة «الإنتاج و آخر السنة» داخل الاتفاقية القطاعية يجعلها منحة واحدة تصرف وفق قاعدة موحدة ولو تعددت التسميات المتداولة داخل المؤسسات، بما يمنع المطالبة بصرفها كمنحتين مستقلتين خارج الإطار الذي حدده النص.
- تنظيم الاتفاقية لوضعية الأعوان المنتفعين بمنحة الشهر الثالث عشر يتم عبر إقرار طريقة احتساب خاصة ضمن منحة «الإنتاج و آخر السنة»، ولا يترتب عنه إنشاء حق مكتسب في الجمع بين منحة مستقلة للإنتاج وأخرى مستقلة للشهر الثالث عشر.
- إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل «ملحقات الأجر» الذي عَدّد منحا شهرية يقتضي حملها على الصرف الشهري، متى خلا النص من تقييدها بمناسبة سنوية محددة.
- اللفظ التشريعي المطلق في تسمية «منحة مدرسية عن كل تلميذ مباشر للدراسة» يقتضي إعمال الإطلاق وعدم حصر الاستحقاق في «العودة المدرسية» متى لم يرد تقييد صريح، مع بقاء حق العامل في المطالبة بالفارق بعد خصم ما قبضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.