Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60461 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ.
- تدخل محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع واحترام القواعد القانونية والإجرائية، فإذا تبيّن اعتماد محكمة الموضوع على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون تعيّن رفض المطاعن.
- لا يترتب نقض الحكم بسبب اختلاف وجهة النظر في موازنة عناصر الإدانة والبراءة ما لم يثبت وجود خرق للقانون أو قصور بيّن في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.