Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 60446 بتاريخ 01/06/2021 : سقوط الدفع ببطلان القسمة لعدم إجراء القرعة عند قيام قرائن القبول الضمني لمشروع القسمة
Principe juridique
- لا يسوغ لمحكمة الإحالة إعادة النظر في شكليات الاستئناف متى كان اتصال القضاء بها قد استقر بقرار النقض وكانت رقابة محكمة التعقيب قد انصبت على دفوعات موضوعية.
- لا ينهض الدفع بعدم قابلية العقار للقسمة استنادا إلى وثائق غير قانونية وغير أصلية أو غير مقروءة، متى قامت عناصر ملفية راجحة تفيد خلاف ما تتضمنه تلك الوثائق.
- يعد تنفيذ القسمة وفق مشروع الاختبار دون اعتراض جدي قرينة على القبول الضمني لمشروع القسمة بما يضعف التمسك لاحقا بدفع عدم إجراء القرعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.