Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60454 بتاريخ 25/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 60454/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل بحث الأصل متى تعلّق الإخلال بإجراء جوهري من إجراءات تكوين الحكم.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.