Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60481 بتاريخ 08/04/2016 : عدم استحقاق منحة التكوين عند الإخلال بشرط البقاء التعاقدي
Principe juridique
- يثبت استحقاق المنح متى دلّت وثائق الخلاص والتحويل على صرفها فعلا، وتكون المطالبة بها غير قائمة على سند عند قيام الدليل الكتابي على الخلاص.
- يكون اشتراط التزام الأجير بمواصلة العمل مدة دنيا بعد التكوين مع ترتيب إرجاع مصاريفه عند عدم احترامها ملزما متى ثبتت موافقته عليه، ولا يُلتفت إلى دفع الإكراه ما لم يقترن بحجة تثبته.
- تسقط المطالبة بعمولات مرتبطة بخطة معينة متى ثبت قبول الأجير لخطة جديدة مقرونة بمنحة تحفيزية بديلة وعدم قيام ما يثبت اعتراضه، إذ يترتب عن القبول الضمني استبعاد المطالبة بالمزايا الخاصة بالخطة السابقة.
Textes appliqués
- الفصل 26- 2 م.ش-الفصل 213 م.ش-أحكام العقد شريعة الطرفين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.