Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60621 بتاريخ 04/03/2016 : ثبوت الخطأ الفادح ينفي التعويض عن الطرد

J P 60621/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. ثبوت ارتكاب العامل لخطأ فادح يجعل إنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر قائما على سبب حقيقي وجدي بما ينفي استحقاق التعويضات والغرائم المرتبطة بالقطع التعسفي.
  2. عدم تنصيص استدعاء العامل للمثول أمام مجلس التأديب على تركيبة المجلس لا يترتب عنه بطلان الإجراءات متى اقتصر الواجب القانوني على الإعلام قبل أجل أدناه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ دون اشتراط بيان التركيبة.
  3. استحقاق الأجرة يتحدد بقدر مدة العمل المنجزة خلال الشهر متى ثبتت علاقة الشغل وانتهت أثناءه ولم يثبت خلاص الأجرة أو سقوط الحق فيها.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.