Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60633 بتاريخ 15/04/2016 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند قصور البينة عن إثبات مدة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يحمّل عبء إثبات الالتزام على من يدّعيه، فلا يستجاب للمطالب الشغلية ما لم يقم المدعي الدليل على قيام العلاقة الشغلية ومدتها على وجه يتيح للمحكمة تقدير الحقوق المطالب بها.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن البينة تكون غير منتجة إذا انحصرت في نقل ما يرويه المدعي أو خلت من تحديد عناصر المدة والاسترسال بما يجعلها قاصرة عن تأسيس الحكم.
- إذا تعذر على المحكمة، لقصور وسائل الإثبات، تحديد مدة العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا، تعين رفض الدعوى لعدم قيام ما ينهض لتقدير المستحقات والتعويضات المرتبطة بتلك المدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.