Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60631 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل

J P 60631/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن حضور الجلسة المعينة بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح الدعوى جزاءً إجرائيا محددا قانونا.
  2. لا يمكن إعادة تقديم الدعوى المطرحة بسبب الغياب عن الجلسة الصلحية إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح الدعوى باعتباره أثرا ماليا لعدم استرسال النظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.