Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60630 بتاريخ 27/05/2016 : رفض مطالب العامل عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 60630/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام محمول على من يدعيه، فلا تُقبل المطالب المالية المترتبة عن علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على عناصرها اللازمة لقيامها وفق الادعاء المقدم.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن حجية الشهادة تظل مقصورة على ما أدركه الشاهد فعلا، فإذا لم تتضمن إثباتا لاستمرار العلاقة الشغلية تعذر اعتمادها لإثبات الاسترسال.
  3. إذا قام من ملف الدعوى ما يفيد عدم استرسال العلاقة الشغلية أو قيام عمل لدى مؤجر آخر خلال المدة المدعى بها، ولم يقدم المدعي ما يدحض ذلك أو يثبت الاستمرار، يتجه القضاء برفض الدعوى لعدم ثبوت الأساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.