Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60624 بتاريخ 04/03/2016 : رفض المطالبة بالمستحقات الشغلية عند عدم إثبات موجبها

J P 60624/20164 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقبل طلب الحقوق الشغلية إذا عجز المدعي عن إقامة الدليل على موجباتها.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، ويعتمد القاضي في تحديد بدايتها على ما يقدم من مؤيدات متى رجحت ثبوتها دون غيرها.
  3. لا يستحق الأجير منحة الصندوق إلا إذا ثبت أنه مكلف بقبض معاليم الاستهلاك، وإلا كانت المطالبة بها غير قائمة على أساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.