Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60701 بتاريخ 29/04/2016 : استحقاق منحة الإنتاجية مشروط بثبوت عدم صرف منحة إنتاج وآخر السنة باعتبارهما منحة واحدة
Principe juridique
- يتعيّن على المحكمة، عند تنازع الأطراف حول المستحقات، تحديد الاتفاقية المشتركة المنطبقة على العلاقة الشغلية قبل مراقبة مدى احترام المؤجر للحقوق المالية الناشئة عنها.
- تُستخلص وحدة منحة الإنتاج وآخر السنة من نص الاتفاقية المنشئة لها، فلا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاجية على وجه الاستقلال متى ثبت صرف منحة آخر السنة باعتبارهما منحة واحدة.
- لا يُقضى بالفارق في الأجر إلا إذا أظهر التثبت من بطاقات الخلاص عدم مطابقة الأجر المدفوع للحد الأدنى المضبوط بجدول الأجور الملحق بالاتفاقية للأعوان الخالصين بالساعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.