الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60714 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60714 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي واجب التطبيق.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بانقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند انتهاء النزاع بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.