Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60714 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60714/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي واجب التطبيق.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بانقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند انتهاء النزاع بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.