الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60710 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60710 بتاريخ 18/03/2016 : رفض التعويضات المبنية على الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- لا تُقبل مطالب التعويضات والامتيازات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد، باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
- لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية، لأن المشرع رتب على مخالفة واجب توفير اللباس عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مدني لفائدة العامل.
- لا تُستجاب المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت العامل توفر الشرط الذي يفتح الحق فيها، ويتمثل في الإدلاء بما يفيد تحصله على عدد صناعي.
- لا تُقبل المطالبة بالزيادة في الأجور إذا ثبت أن الأجر يُصرف طبق ما تقتضيه الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.