Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60710 بتاريخ 18/03/2016 : رفض التعويضات المبنية على الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 60710/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل مطالب التعويضات والامتيازات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد، باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
  2. لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية، لأن المشرع رتب على مخالفة واجب توفير اللباس عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مدني لفائدة العامل.
  3. لا تُستجاب المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت العامل توفر الشرط الذي يفتح الحق فيها، ويتمثل في الإدلاء بما يفيد تحصله على عدد صناعي.
  4. لا تُقبل المطالبة بالزيادة في الأجور إذا ثبت أن الأجر يُصرف طبق ما تقتضيه الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.