الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60709 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60709 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم جواز إعادة تقديمها إلا بعد ثمانية أيام.
- لا تقوم المحكمة بطرح القضية إلا عند ثبوت تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة بما يجعل التخلف عن الحضور موجبا للأثر الإجرائي المقرر قانونا.
- عند طرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بالقواعد الخاصة بالمادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.