Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60709 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60709/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم جواز إعادة تقديمها إلا بعد ثمانية أيام.
  2. لا تقوم المحكمة بطرح القضية إلا عند ثبوت تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة بما يجعل التخلف عن الحضور موجبا للأثر الإجرائي المقرر قانونا.
  3. عند طرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بالقواعد الخاصة بالمادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.