Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60708 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 60708/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب طرح القضية الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعين.
  2. لا يمكن إعادة تقديم القضية التي تم طرحها بسبب تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة إلا بعد ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.