الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 60708 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60708 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب طرح القضية الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعين.
- لا يمكن إعادة تقديم القضية التي تم طرحها بسبب تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة إلا بعد ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.