Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60786 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط الدعاوى لا يترتب عنه بقاء حق القيام مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لسقوط الدعاوى الشغلية بمجلة الشغل متى تعلق النزاع بمنافع ناشئة عن علاقة الشغل.
- تخضع الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل لأجل سقوط قدره عام واحد ويحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل دون اعتبار لطبيعة المطالب ما دامت مندرجة ضمن المنافع المترتبة عنها.
- يثبت سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن متى انقضى أجل العام بين تاريخ انتهاء علاقة الشغل وتاريخ القيام بالدعوى، ويترتب عن ذلك الحكم بعدم سماعها لزوال حق القيام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.