Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60780 بتاريخ 24/06/2016 : يخرج النزاع الشغلي عن الاختصاص الترابي إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير محددة بالفصل 214 م.ش.
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية يخضع للقواعد الخاصة المضبوطة بالفصل 214 م.ش. باعتبارها أحكاما ذات صبغة اجتماعية متصلة بالنظام العام.
- لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصل 214 م.ش. ولو تضمّن عقد الشغل شرطا يسند الاختصاص لمحكمة معيّنة.
- إذا ثبت أن مكان إنجاز العمل يحدّد دائرة الشغل المختصة ترابيا على خلاف المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى فإن رفعها يكون في غير طريقه ويتعيّن التصريح برفضها لعدم الاختصاص الترابي.
Textes appliqués
- الفصل 214 م.ش.-مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.