Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60836 بتاريخ 04/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به
Principe juridique
- إقامة دعوى المطالب الشغلية تقتضي من القائم بها إثبات قيام العلاقة الشغلية وبدايتها ونهايتها واسترسالها إلى التاريخ المعتمد لقيام الحق المدعى به.
- يثبت الالتزام على من يدعيه، فإذا عجز عن تقديم مؤيدات كافية لإثبات عناصر العلاقة الشغلية في مداها الزمني تعذر على المحكمة الفصل في أصل المطالب ويتجه رفضها.
- إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، غير أن الاعتماد على كشف الأجور لا يكون كافيا متى لم يغطي كامل المدة المدعى بها بما يمنع من الجزم ببداية العلاقة ونهايتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.