الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60832 تاريخ الحكم 25/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 25/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين المدعية:
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60832 بتاريخ 25/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام قرينة الغلق المادي لمقر المؤسسة دون تقديم المؤجر مبررا للقطع
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعي حصوله عبء إقامة الدليل عليه.
- يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض.
- لا يفتح إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا للعامل في منحة تعويضية مقابله متى كان المشرع قد رتب عن المخالفة عقوبة جزائية فقط.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.