Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60832 بتاريخ 25/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام قرينة الغلق المادي لمقر المؤسسة دون تقديم المؤجر مبررا للقطع

J P 60832/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعي حصوله عبء إقامة الدليل عليه.
  2. يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض.
  3. لا يفتح إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا للعامل في منحة تعويضية مقابله متى كان المشرع قد رتب عن المخالفة عقوبة جزائية فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.