Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56287 بتاريخ 07/05/2024 : انتفاء التدليس العدلي متى كان تحرير العقد مطابقا لإشهاد الأطراف رغم صوريته

J P 56287/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التدليس المنسوبة إلى العدل عند تعمده تحريف إرادة الطرفين بتضمين اتفاقات غير التي أملاها المتعاقدان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة، بما يجعل العبرة بقيام القصد إلى تغيير الحقيقة لا بمجرد مخالفة الوصف للغرض المقصود.
  2. ينتفي الركن المادي للتدليس إذا تولى العدل تلاوة العقد على المتعاقدين قبل إمضائه وكانوا على بينة من وصفه ومضمونه دون اعتراض، لأن إمضاءهم في هذه الصورة يفيد رضاهم بالصياغة المثبتة ولا ينهض دليلا على تحريف إرادتهم من قبله.
  3. قبض مقابل مالي في إطار عقد هبة لا يكفي بمفرده لاعتبارها هبة بعوض ما لم يتضمن العقد فرض التزام معين على الموهوب له، فإذا خلا العقد من ذلك كان توصيفه كهبة مع وجود مقابل قرينة على الصورية لإخفاء عقد آخر لا يعتد به إلا بين المتعاقدين وورثتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.