Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60869 بتاريخ 23/10/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60869/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المحددة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح القضية ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. يبقى تحميل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقاعدة الإجرائية المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.