الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60869 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60869 بتاريخ 23/10/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المحددة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح القضية ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يبقى تحميل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقاعدة الإجرائية المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.