Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60837 بتاريخ 04/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات بداية العلاقة الشغلية ونهايتها واسترسالها

J P 60837/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل مطالب الأجير المالية المتفرعة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت القائم بالدعوى قيام العلاقة الشغلية وتحديد بدايتها ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من الفصل في نطاقها الزمني.
  2. إثبات الالتزام محمول على القائم به، ويترتب عن قصور المؤيدات عن تغطية كامل المدة المدعى بها عدم تمكن المحكمة من التحقق من عناصر الاستحقاق والحكم برفض الدعوى.
  3. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن حجية كشوف الأجور وبطاقات الخلاص تظل مرتبطة بمدى شمولها للمدة المتنازع بشأنها بما يسمح باستنتاج الاسترسال إلى التاريخ المدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.