Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60883 بتاريخ 26/02/2016 : رفض المطالبة بالحقوق الشغلية لعدم إثبات قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا تُقبل المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقة شغلية إلا إذا قدّم المدّعي ما يثبت قيام تلك العلاقة ومدّتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من التكييف والبت.
- عبء إثبات الالتزام يقع على من يدّعيه، ويترتّب على عدم تقديم ما يثبت الالتزام المدّعى به القضاء برفض الدعوى.
- إثبات العلاقة الشغلية يمكن أن يتم بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ انعدام أي وسيلة إثبات يقطع بعدم قيام الدليل على تلك العلاقة ويمنع الحكم بالحقوق المبنية عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.