Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60872 بتاريخ 27/11/2015 : طرح القضية عند عدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 60872/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. لا يُعتد في ترتيب جزاء الطرح إلا بثبوت تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة باعتباره شرطا إجرائيا لازما لسريان أثر عدم الحضور.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة التي تجعل عبء المصاريف على من باشر الإجراءات التي انتهت دون فصل في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.