Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60922 بتاريخ 04/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الانتهاء

J P 60922/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال يظل شرطا لازما للبت في المطالب الناشئة عن عقد الشغل متى كانت هذه المطالب مرتبطة بمدة العمل وواقعة الانتهاء.
  2. عبء إثبات الالتزام المحمول على من يتمسك به يقتضي من المدعي تقديم مؤيدات تغطي كامل المدة المدعى بها حتى يمكن للمحكمة تقدير المستحقات على أساس سليم.
  3. ثبوت مبدأ وجود علاقة شغلية لا يكفي وحده لقبول المطالب المالية إذا لم يثبت المدعي استرسال تلك العلاقة إلى التاريخ الذي ترتب عنه الحق المدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.