الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60922 تاريخ الحكم 04/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 04/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60922 بتاريخ 04/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الانتهاء
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال يظل شرطا لازما للبت في المطالب الناشئة عن عقد الشغل متى كانت هذه المطالب مرتبطة بمدة العمل وواقعة الانتهاء.
- عبء إثبات الالتزام المحمول على من يتمسك به يقتضي من المدعي تقديم مؤيدات تغطي كامل المدة المدعى بها حتى يمكن للمحكمة تقدير المستحقات على أساس سليم.
- ثبوت مبدأ وجود علاقة شغلية لا يكفي وحده لقبول المطالب المالية إذا لم يثبت المدعي استرسال تلك العلاقة إلى التاريخ الذي ترتب عنه الحق المدعى به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.