Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60930 بتاريخ 11/12/2015 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية بقوة القانون.
- لا يجوز إعادة تقديم الدعوى التي وقع طرحها بسبب عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بانقضاء أجل ثمانية أيام.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.