Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60930 بتاريخ 11/12/2015 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60930/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية بقوة القانون.
  2. لا يجوز إعادة تقديم الدعوى التي وقع طرحها بسبب عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بانقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.