Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60927 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق الأجير الخالص بالشهر لأجره مرة في الشهر دون أجل محدد داخل الشهر

J P 60927/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. استحقاق الأجير الخالص بالشهر لأجره يتحقق قانونا بدفعه مرة في الشهر دون أن يفرض النص أجلا معينا داخل الشهر لأداء الأجرة.
  2. لا يكون طلب إلزام المؤجر بدفع الأجرة في تاريخ محدد من الشهر مؤسسا إلا إذا ثبت وجود اتفاق ملزم بين الطرفين على هذا الأجل.
  3. عند غياب دليل يثبت الاتفاق على أجل مخصوص لخلاص الأجرة داخل الشهر يرفض الطلب لعدم قيام السند الواقعي والقانوني الصحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 140 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.