Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60927 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق الأجير الخالص بالشهر لأجره مرة في الشهر دون أجل محدد داخل الشهر
Principe juridique
- استحقاق الأجير الخالص بالشهر لأجره يتحقق قانونا بدفعه مرة في الشهر دون أن يفرض النص أجلا معينا داخل الشهر لأداء الأجرة.
- لا يكون طلب إلزام المؤجر بدفع الأجرة في تاريخ محدد من الشهر مؤسسا إلا إذا ثبت وجود اتفاق ملزم بين الطرفين على هذا الأجل.
- عند غياب دليل يثبت الاتفاق على أجل مخصوص لخلاص الأجرة داخل الشهر يرفض الطلب لعدم قيام السند الواقعي والقانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 140 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.