Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60980 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- يبرر إنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر بدعوى الخطأ الفادح فقط إذا ثبت ارتكابه بثبوت قانوني، وإلا اعتبر القطع واقعا دون سبب شرعي وجدي وموجبا للغرم باعتباره طردا تعسفيا.
- يعتمد الأجر الخام في تقدير الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء عقد الشغل باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند عدم احترام أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة وفق أحكام الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة، وتقدر على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العقد.
- لا يقضى بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر إذا لم يحرر الطلب من حيث المدة بما يجعل المحكمة غير قادرة على تحديد مدى الاستحقاق ومقداره.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة-الفصل17 من الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.