Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60986 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر

J P 60986/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في الدعوى الشغلية بالجلسة المحددة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة طرح القضية عملا بالجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. طرح القضية لغياب المدعي بعد الاستدعاء المباشر يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية متى لم يوجد موجب قانوني لتحميلها لغيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.