Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60985 بتاريخ 27/11/2015 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن الحضور رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60985/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الشرط الإجرائي المنصوص عليه قانونا.
  2. طرح القضية بسبب عدم حضور المدعي لا يمنع من إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.