Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60984 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60984/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي.
  2. لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب غياب المدعي إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يوجد نص يقرر خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.