الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60984 تاريخ الحكم 27/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل27/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60984 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب غياب المدعي إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يوجد نص يقرر خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.