الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60976 تاريخ الحكم 11/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 11/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60976 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند انقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن باعتبار هذا الأجل شرطا لممارسة الدعوى يترتب على انقضائه القضاء بعدم سماعها.
- يبدأ احتساب أجل العام في الدعاوى بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل بوصفه التاريخ المعتمد قانونا لتحديد نقطة انطلاق السقوط بمرور الزمن.
- إذا رفعت الدعوى الشغلية بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعين الحكم بسقوطها بمرور الزمن دون التعرض لأصل الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.