Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60937 بتاريخ 29/04/2016 : استحقاق منحة الإنتاج والشهر الثالث عشر بثبوت العلاقة الشغلية وعدم المنازعة الجدية في أصل الحق

J P 60937/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. إذا فوض المؤجر النظر للمحكمة بخصوص منحة مستحقة عن مدة معينة ولم ينازع في أصل الاستحقاق، تعين الحكم بأدائها متى ثبتت العلاقة الشغلية واتصال المنحة بتلك المدة.
  2. لا تستحق مكافأة ترك الخدمة إلا في الحالات الحصرية التي يضبطها النص الداخلي المنظم لها، ولا يمتد نطاقها إلى حالة الإحالة على التقاعد متى لم ترد ضمن الحالات المحددة.
  3. لا يقضى بمنحة الساعات الإضافية إلا إذا قدم الأجير ما يثبت إنجاز ساعات عمل إضافية فعليا، وإلا اعتبر الطلب مجردا من الحجة ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.