Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61064 بتاريخ 26/02/2024 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتلقين للمرافعة

J P 61064/202426 février 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتصل بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. تخلف إمضاء أحد القضاة المتلقين للمرافعة عن لائحة الحكم يترتب عنه اعتبار اللائحة في حكم العدم بما يوجب بطلان الحكم المبني عليها.
  3. متى ثبتت المخالفة الشكلية المتصلة بإمضاء لائحة الحكم فإن محكمة التعقيب تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.