Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61064 بتاريخ 26/02/2024 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتلقين للمرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتصل بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- تخلف إمضاء أحد القضاة المتلقين للمرافعة عن لائحة الحكم يترتب عنه اعتبار اللائحة في حكم العدم بما يوجب بطلان الحكم المبني عليها.
- متى ثبتت المخالفة الشكلية المتصلة بإمضاء لائحة الحكم فإن محكمة التعقيب تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.