Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61143 بتاريخ 20/05/2016 : الاختصاص الترابي بدائرة الشغل يتحدد بمكان إنجاز العمل داخل المؤسسة

J P 61143/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يختصّ ترابيا بالنظر في النزاعات الشغلية قاضي الشغل الذي توجد بدائرته المؤسسة التي يتمّ فيها إنجاز العمل متى كان العمل منجزا داخل المؤسسة.
  2. رفع الدعوى أمام دائرة شغل لا يشملها الاختصاص الترابي المحدد قانونا يجعل الدعوى مرفوعة في غير طريقها ويوجب القضاء برفضها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى في المادة الشغلية متى اقتضى النص ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 214 م.ش.-الفصل 214 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.