Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61143 بتاريخ 20/05/2016 : الاختصاص الترابي بدائرة الشغل يتحدد بمكان إنجاز العمل داخل المؤسسة
Principe juridique
- يختصّ ترابيا بالنظر في النزاعات الشغلية قاضي الشغل الذي توجد بدائرته المؤسسة التي يتمّ فيها إنجاز العمل متى كان العمل منجزا داخل المؤسسة.
- رفع الدعوى أمام دائرة شغل لا يشملها الاختصاص الترابي المحدد قانونا يجعل الدعوى مرفوعة في غير طريقها ويوجب القضاء برفضها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى في المادة الشغلية متى اقتضى النص ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 214 م.ش.-الفصل 214 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.