Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61138 بتاريخ 27/05/2016 : اعتبار الغياب دون إثبات الإعلام بالشهادة الطبية في الأجل خطأ فادحا
Principe juridique
- يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة خطأ فادحا متى لم يثبت الأجير أنه أعلم مؤجره بتوقفه عن العمل لأسباب صحية وقدّم الشهادة الطبية داخل الأجل المحدد.
- لا يعفي المرض الأجير من واجب إعلام المؤجر في الأجل القانوني بتوقفه عن العمل لأسباب صحية مع بيان مدته وإدلاء الحجة الطبية حتى يتمكن المؤجر من ممارسة حقه في الرقابة أو التعويض الوقتي أو إعادة توزيع العمل.
- يترتب عن ثبوت الخطأ الفادح عدم سماع المطالب المرتبطة بالطرد التعسفي وسقوط الحق في منحة الراحة السنوية.
- تستحق الأجرة غير الخالصة عن مدة العمل متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها ولو انتهت العلاقة الشغلية بخطأ فادح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.