Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61199 بتاريخ 06/05/2016 : استحقاق منحة المراقبة التحفيزية مشروط بإثبات استخلاص يفوق 2500د

J P 61199/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. المنحة التحفيزية المرتبطة بالمراقبة والاستخلاص لا تستحق إلا متى ثبت تحقق شرطها الموضوعي المتمثل في بلوغ مداخيل الاستخلاص العتبة المحددة بالنظام الأساسي.
  2. استفادة العون من القسط القار لمنحة بعنوان الانتماء إلى فئة أعوان المراقبة والاستخلاص لا تعفيه من إثبات شرط الاستخلاص المطلوب لاستحقاق القسط النسبي من المنحة.
  3. إذا خلا ملف الدعوى مما يثبت مقدار الاستخلاص المحقق لفائدة المؤسسة وفق العتبة المضبوطة، تعين رفض طلب المنحة لافتقاره لركن الإثبات.

Textes appliqués

  • الملحق عدد 3 المرفق للنظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي-الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13/12/1999-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-فصله 16-الفصل 96-الفصل 213 م.ش.-الملحق عدد 3-الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13/09/1999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.