Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61199 بتاريخ 06/05/2016 : استحقاق منحة المراقبة التحفيزية مشروط بإثبات استخلاص يفوق 2500د
Principe juridique
- المنحة التحفيزية المرتبطة بالمراقبة والاستخلاص لا تستحق إلا متى ثبت تحقق شرطها الموضوعي المتمثل في بلوغ مداخيل الاستخلاص العتبة المحددة بالنظام الأساسي.
- استفادة العون من القسط القار لمنحة بعنوان الانتماء إلى فئة أعوان المراقبة والاستخلاص لا تعفيه من إثبات شرط الاستخلاص المطلوب لاستحقاق القسط النسبي من المنحة.
- إذا خلا ملف الدعوى مما يثبت مقدار الاستخلاص المحقق لفائدة المؤسسة وفق العتبة المضبوطة، تعين رفض طلب المنحة لافتقاره لركن الإثبات.
Textes appliqués
- الملحق عدد 3 المرفق للنظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي-الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13/12/1999-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-فصله 16-الفصل 96-الفصل 213 م.ش.-الملحق عدد 3-الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13/09/1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.