Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61151.2023 بتاريخ 17/01/2024 : صحة الاعتراض الإداري القائم مقام العقلة التوقيفية مشروطة بصدوره عن قابض استخلاص أو من فوضه
Principe juridique
- الاعتراض الإداري القائم مقام العقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا صدر كتابة عن القابض المكلف باستخلاص الدين أو من يثبت تفويضه القانوني في ذلك، وإلا كان مشوبا بعيب الاختصاص غير منتج لآثاره.
- إجراءات الاعتراضات والعقل التوقيفية لاستخلاص أموال عمومية تخضع لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية باعتبارها من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها في جميع أطوار التقاضي.
- لا يقبل لإثبات صفة مستصدر الاعتراض الإداري التعويل على وثائق مجردة لم تُعرض على محكمة الموضوع ولم تثبت تفويضا قانونيا أو صفة قابض استخلاص، إذ لا تنهض حجة كافية لإضفاء المشروعية على الاعتراض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 11 من الأمر عدد 308 المؤرخ في 1/2/1993 autres décisions
- الفصول 30 و 28 و 26 و 31 م م ع autres décisions
- الأمر عدد 1890 في 16/12/1989 autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 128دد لسنة 2015 المؤرخ في 12/05/2015 autres décisions
- الفصل 30 من م م ع autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصول 26 و 28 و 30 و 31 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 30 من م م ح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.