Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61194 بتاريخ 18/12/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور رغم تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 61194/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور بالجلسة المحددة في الاستدعاء المتسلم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية عملا بالجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب غياب المدعي إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لإعادة التقديم.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة المتعلقة بتحمل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.