الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61194 تاريخ الحكم 18/12/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل18/12/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** الممضية أسفله و
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61194 بتاريخ 18/12/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور رغم تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور بالجلسة المحددة في الاستدعاء المتسلم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية عملا بالجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب غياب المدعي إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لإعادة التقديم.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة المتعلقة بتحمل المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.